الفاضل الهندي
341
كشف اللثام ( ط . ج )
وأطلق سلا ر السبع لبول الصبي ( 1 ) . وعند الصدوق ( 2 ) والسيدان في بول الصبي الأكل للطعام ثلاث دلا ( 3 ) . وروي في النافع ( 4 ) والسرائر ( 5 ) [ وفي بعض الكتب ( 6 ) ] ( 7 ) عن [ الرضا عليه السلام ] ( 8 ) . وقد مضى في صحيح ابن بزيع : دلا لقطرات من البول ( 9 ) . فيحتمل أن يكونا حملاه على الثلاث . وأوجب ابن حمزة السبع في بول الصبي ، وأطلق ، ثم أوجب الثلاث في بوله إذا أكل الطعام ثلاثة أيام ، ثم أوجب واحدة في بوله إذا لم يطعم ( 10 ) . ولعله جمع أدلة المقادير الثلاثة ، لكن لم نعرف مستند خصوص الأكل ثلاثة أيام . ( واغتسال الجنب ) كما في كتب المحقق ( 11 ) ، أو ارتماسه كما في كتب الشيخين ( 12 ) وسلا ر ( 13 ) وبني حمزة ( 14 ) وإدريس ( 15 ) والبراج ( 16 ) وسعيد ( 17 ) وغيرهم . وزاد المفيد : مباشرته لها وإن لم يرتمس ( 18 ) . وأنكره ابن إدريس ( 19 ) لأصل الطهارة ، قال : ولولا الاجماع على الارتماس لما كان عليه دليل . وذكر المحقق : إن الموردين للفظ الارتماس ثلاثة أو أربعة ، فكيف يكون
--> ( 1 ) المراسم : ص 36 . ( 2 ) المقنع : ص 10 . ( 3 ) لا يوجد لدينا كتابه ، نعم حكاه عنه المحقق في معتبره : ج 1 ص 72 . الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 14 . ( 4 ) المختصر النافع : ص 3 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 78 . ( 6 ) فقه الرضا : ص 94 . ( 7 ) ما بين المعقوفين ساقط من ك . ( 8 ) ساقط من س . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 130 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 21 . ( 10 ) الوسيلة : ص 75 . ( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 14 . ، المختصر النافع : ص 3 ، المعتبر : ج 1 ص 71 . ( 12 ) المقنعة : ص 67 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 208 ، والمبسوط : ج 1 ص 12 . ( 13 ) المراسم : ص 36 . ( 14 ) الوسيلة : ص 75 . ( 15 ) السرائر : ج 1 ص 79 . ( 16 ) المهذب : ج 1 ص 22 . ( 17 ) الجامع للشرائع : ص 19 . ( 18 ) المقنعة : ص 67 . ( 19 ) السرائر : ج 1 ص 79 .